<p>صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذي وافق عليه مجلس النواب وأحاله للرئيس للتصديق.</p><p> </p><p>ونصت المادة الأولى من قرار الرئيس السيسي رقم 164 لسنة 2025، على الآتي: «تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».</p><p> </p><p> </p><p>وفي المادة الثانية تم تحدبد موعد انتهاء عقود الإيجارات القديمة للغرض السكني والتجاري، إذ نصت على: «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك».</p><p> </p><p> </p><p>المادة الرابعة تم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للإيجارات القديمة وموعد تطبيقها، إذ نصت على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية«.</p><p> </p><p>ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها .</p><p> </p><p>ونصت مادة (5)، على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.</p><p> </p><p> </p>
اخر الاخبار
- د.محمد راشد : العمران الأخضر أصبح قطاع اقتصادي منتج يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي، ويخلق فرصًا استثمارية وصناعية جديدة تمتد من مواد البناء المستدامة إلى تكنولوجيا المدن الذكية.
- تحالف مصري سعودي بين “محمد طلعت معماريون” و”تنميات المستقبل” لتأسيس رؤية معمارية عربية طموحة
- أحمد صقر: Farida تطلق أول شقة Branded Residence في محيط الجامعة الأمريكية بأقل سعر متر تمويلي في شرق القاهرة
- الدكتور محمد رزق ينضم إلى لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ
- أحمد صقر: شرق القاهرة وغربها يشهدان طفرة فندقية غير مسبوقة.. ومحيط المتحف المصري أكبر مناطق العجز في المفاتيح الفندقية بمصر
- الأحد المقبل .. تسليم وحدات مشروع «ريان داره» بالفيوم
- 10 أكتوبر .. طرح المرحلة الثانية من مشروع 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة «مصر العقارية»
- وزير الإسكان يتابع أعمال الوحدة المركزية للمدن المستدامة بعد إعادة تشكيلها لدعم رؤية مصر 2030

